Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49168 بتاريخ 14/11/2017 : انتفاء المشاركة بشراء المسروق إلا بثبوت سوء النية بصورة واضحة
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية على أساس ما يطمئن إليه وجدان القاضي يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاجتهاد معللا، إذ تنحصر رقابتها في حسن تطبيق القانون.
- المؤاخذة من أجل المشاركة تفترض قيام فعل أصلي مؤاخذ عليه واستعمال إحدى وسائل المشاركة المنصوص عليها قانونا، مع لزوم ثبوت الركن المعنوي للمشاركة بوصفه سوء نية ثابتة لا تقوم على الافتراض أو التخمين.
- شراء المسروق بثمن بخس لا يكفي بذاته لإثبات العلم بفساد المصدر ما لم يتعزز بعناصر مستمدة من ظروف القضية تفيد بصورة واضحة وجلية قيام سوء نية المشتري عند اقتنائه للمسروق.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج-الفصل 32 م ج-الفصول 32 و 258 و 260 و 261 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.