Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46798 بتاريخ 13/11/2017 : المراسلات لا تعد من أعمال التتبع القاطعة للتقادم الجزائي
Principe juridique
- أعمال التحقيق والتتبع القاطعة لسريان آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن هي فقط تلك التي تتجه مباشرة إلى دفع الدعوى في مسارها الإجرائي وفق مدلول الفصل 6 من م.ا.ج، ولا يندرج ضمنها مجرد المراسلات أو التضمينات بالمحاضر بكتابة المحكمة أو لدى الضابطة العدلية.
- تفسير نطاق الأعمال القاطعة للتقادم الجزائي يجب أن يتم على نحو لا يفرغ أحكام الفصل 5 من م.ا.ج من محتواها، بما يحقق الغاية التشريعية المتمثلة في عدم إبقاء المظنون فيه مهددا بالملاحقة إلى ما لا نهاية له.
- متى استندت محكمة الموضوع إلى فهم سليم لمفهوم الأعمال القاطعة للتقادم كما حدده القانون وطبّقته على الوقائع دون خطإ، فإن قضائها بانقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يكون مطابقا للقانون وغير موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.