Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46735 بتاريخ 13/11/2017 : خضوع جريمة افتكاك حوز بالقوة لاختصاص محكمة الناحية ما لم تتحقق ظروف التشديد
Principe juridique
- قواعد الاختصاص الحكمي من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام الإجرائي ويجوز إثارتها في أي طور وعلى المحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها.
- اختصاص محكمة الناحية بجريمة افتكاك حوز بالقوة يظل قائما متى لم تنطبق ظروف التشديد التي حصر المشرع نطاقها بنصوص خاصة.
- متى أخطأت محكمة الموضوع في إسناد الاختصاص الحكمي خلافا لما يقتضيه النص المنطبق تعيّن نقض قرارها لخرق قواعد الاختصاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.