Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47528 بتاريخ 13/11/2017 : بطلان الاستئناف عند غياب إمضاء المستأنف على مطلبه

J P 47528/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. يُعدّ إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف شرطا إجرائيا جوهريا يترتب عن تخلفه مخالفة لقواعد إجرائية متصلة بالنظام العام تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها.
  2. لا يصحّح إمضاء لاحق أو إثبات مواز لتسجيل الاستئناف على ظهر الملف عدم إمضاء مطلب الاستئناف ما دامت مجلة الإجراءات الجزائية لم تُقرّ آلية تصحيح لهذا الإخلال.
  3. متى ثبت خلوّ مطلب الاستئناف من الإمضاء تعيّن رفض الاستئناف شكلا لقيام مخالفة صريحة للمتطلبات الإجرائية المقررة لتقديم الاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.