Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47528 بتاريخ 13/11/2017 : بطلان الاستئناف عند غياب إمضاء المستأنف على مطلبه
Principe juridique
- يُعدّ إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف شرطا إجرائيا جوهريا يترتب عن تخلفه مخالفة لقواعد إجرائية متصلة بالنظام العام تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها.
- لا يصحّح إمضاء لاحق أو إثبات مواز لتسجيل الاستئناف على ظهر الملف عدم إمضاء مطلب الاستئناف ما دامت مجلة الإجراءات الجزائية لم تُقرّ آلية تصحيح لهذا الإخلال.
- متى ثبت خلوّ مطلب الاستئناف من الإمضاء تعيّن رفض الاستئناف شكلا لقيام مخالفة صريحة للمتطلبات الإجرائية المقررة لتقديم الاستئناف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.