Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47168 بتاريخ 13/11/2017 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد القاضي على أدلة لها أصل ثابت بالملف ومؤدية منطقيا للنتيجة

J P 47168/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبيّن ثبوت الجريمة أو نفيها.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير اقتناعه ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وقدرته على الإفضاء إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن يتجه إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات متى كان الحكم معللا ومسببا واعتمد مستندات صحيحة دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.