Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50586 بتاريخ 14/11/2017 : الإفراط في السلطة يتحقق عند العدول عن حكم تحضيري تام الموجبات دون قرار صريح معلل
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة من وكيل على مجرد وجود فارق حسابي أو تعذر توثيق بعض المصاريف، بل يتعين لقيامها ثبوت القصد الجنائي المتمثل في تعمد الاستيلاء على مال الموكل دون وجه حق بنية الإضرار.
- تقدير قاضي الأصل لعناصر الملف وترجيحه بينها لتكوين قناعته يدخل في نطاق سلطته التقديرية متى كان مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا قانونا وخاليا من تحريف الوقائع.
- يعد إفراطا في السلطة أن تصدر المحكمة حكما تحضيريا تام الموجبات يتضمن مأمورية خبرة محددة العناصر ثم تحجم عن إنجازها دون اتخاذ قرار صريح معلل بالرجوع عنه يتيح للأطراف مناقشته وتأسيس دفاعهم على أساسه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.