Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47426 بتاريخ 13/11/2017 : الدفع بعدم جواز العقاب مرتين يخرج عن رقابة محكمة الأصل عند اتصاله بإشكاليات التنفيذ
Principe juridique
- تقدير العقاب يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ولم تتجاوز الحدين الأدنى أو الأقصى المقررين للجريمة، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا بقدر مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الأساسية لصحتها وسلامتها، إذ يتعين أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- المنازعات المتعلقة بإشكاليات التنفيذ تهم النيابة العمومية المشرفة بصفة مطلقة على أعمال التنفيذ، ولا تؤثر على سلامة الحكم الصادر في أصل التهمة متى استوفى التعليل والإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.