Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47123 بتاريخ 13/11/2017 : لا تقوم إدانة استهلاك مادة مخدرة على قرينة الامتناع عن التحليل البيولوجي باعتبارها دليلا قاطعا
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ويقتضي أن يكون شاملا لعناصر الدعوى ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل على نحو لا يتجافى مع ما له أصل ثابت بالملف.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ليست مطلقة استقلالا عن التسبيب، إذ يتعين أن يقوم الاقتناع على استقراء الأدلة وترجيحها تعليلا بما يصون قرينة البراءة.
- قرينة البراءة لا تُدحض إلا بقرائن قوية ومتظافرة تقنع وجدان المحكمة بما لا يدع مجالا للشك، ولا يكفي الاستنتاج والتخمين لإسناد الإدانة.
- اعتبار الامتناع عن الخضوع للتحليل البيولوجي قرينة قاطعة على الاستهلاك يشكل ضعفا في التعليل ومخالفة لمقتضى اشتراط دليل علمي قاطع في هذا النوع من الجرائم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.