Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47556 بتاريخ 13/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
- لا يترتب البطلان عن الإخلالات الشكلية إلا إذا تعلقت بالنظام العام الإجرائي أو مسّت بالحقوق الشرعية للمتهم، أما ما عدا ذلك فلا يكون سببا موجبا لإبطال أعمال باحث البداية.
- يكون الحكم معللا تعليلا كافيا متى تضمّن الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة المعتمدة وبحث أركان الإسناد بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يتحول الطعن إلى جدل موضوعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.