Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47407 بتاريخ 13/11/2017 : وجوب القضاء بمصادرة المحجوز عند ثبوت التهريب

J P 47407/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. إغفال المحكمة الحكم بمصادرة البضاعة المهربة والأشياء المستعملة للغش رغم وجوبها قانونا يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
  2. سلطة محكمة الأصل في تقدير العقاب مقيدة بضرورة التعليل السليم وباحترام الحدود القانونية للعقوبات تحت رقابة محكمة التعقيب في حسن تطبيق القانون.
  3. القضاء بخطية تقوم مقام الاستصفاء لا يعفي المحكمة من الحكم بالمصادرة متى كان النص القانوني يوجبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.