Taxe sur les terrains non bâtis
حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2016 - مارس - 9 603
من وزير المالية إلى السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية […]
الموضوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبكم عدد 985 الوارد علينا بتاريخ 29 فيفري 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة البعث العقاري " […] " تحصّلت على شهادة في انتهاء أشغال تهيئة قطعة أرض خلال سنة 2008 وأنه تم إعفاؤها من المعلوم على الأراضي غير المبنية بداية من هذا التاريخ، وحيث أن الشركة تعتزم إنجاز مشروع سكني بأحد المقاسم التي لم تفوّت فيه طلبت إعفاءها من المعلوم على الأراضي غير المبنية وطلبتم منّكم بتوضيحات في هذا الخصوص.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أن الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية وبالمناطق المعدة للاستعمال الحرفي والمهني والمقسّمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل تعفى من المعلوم على الأراضي غير المبنية. كما تعفى من المعلوم المذكور الأراضي غير المبنية المهيأة والمقتناة من قبل الباعثين العقاريين وذلك لمدة سنتين من تاريخ اقتنائها.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بشركة البعث العقاري " […] " وباعتبارها لم تقتن الأرض مهيأة بل تولت تهيئتها بنفسها فهي تخضع للمعلوم من تاريخ الحصول على رخصة البناء إلى تاريخ انتهاء أشغال البناء.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] الإمضاء : حبيبة جراد [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.