Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49329 بتاريخ 13/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها هو من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لاجتهاد محكمة التعقيب إلا من حيث مراقبة حسن تطبيق القانون وتوفر التعليل السليم.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- لا يكون موجب للنقض لمجرد اختلاف الطاعن مع اجتهاد محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع من عناصر الملف متى بيّنت المحكمة ما اعتمدته من مستندات وعللت قضاءها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.