Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57394 بتاريخ 10/11/2017 : لا يقبل التعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا كانت نهائية بتت في الأصل

J P 57394/201710 novembre 2017

Principe juridique

  1. يُقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام فقط متى تعلّق بقرار نهائي بتّ في الأصل وفق معيار الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا يعدّ القرار الصادر عن دائرة الإتهام بشأن ضمّ الإجراءات قرارا أصليا نهائيا طالما انحصر في تنظيم سير التحقيق ولم يفصل في قيام التهمة أو في إسنادها.
  3. تنحصر قابلية التعقيب في قرارات دائرة الإتهام في القرارات التي تنهي التتبع وتبت في موضوعه كقرارات الإحالة أو الحفظ، باعتبارها قرارات نهائية وأصلية من جهة تعلقها بالتهمة ثبوتا وإسنادا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.