Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47422 بتاريخ 13/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

J P 47422/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وبناء القناعة القضائية بشأن ثبوت الجريمة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومؤديا قانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
  2. تسبيب الحكم يعد من العناصر الجوهرية لصحته متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان كاشفا عن الأساس الذي بُنيت عليه الإدانة أو البراءة على نحو يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. تعذر إجراء الاختبار الفني على التسجيلات الصوتية لا ينال بذاته من سلامة الإدانة إذا قامت المحكمة بتكوين قناعتها من عناصر أخرى ثابتة واعتبرت أن مجموعها يكفي قانونا لإثبات أركان الجريمة.

Textes appliqués

  • الفصل 55 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 03 أوت 1994-الفصل 55 من قانون 1994/08/03-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.