Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47943 بتاريخ 10/11/2017 : بطلان الحكم عند عدم تطابق اسم كاتب الجلسة مع محضرها

J P 47943/201710 novembre 2017

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين الحكم البيانات الإلزامية المتعلقة بهوية كاتب الجلسة من الشكليات الجوهرية التي أوجبها القانون لضمان سلامة السند القضائي.
  2. عدم تطابق اسم كاتب الجلسة الوارد بنسخة الحكم مع الاسم المدوّن بمحضر الجلسة يشكل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية تهم النظام العام ويترتب عنه البطلان.
  3. متى ثبت البطلان المتصل ببيانات الحكم الجوهرية تعيّن نقض القرار المطعون فيه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن مع إحالة القضية لإعادة النظر بهيئة جديدة.

Textes appliqués

  • الفصل 136م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.