Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57414 بتاريخ 10/11/2017 : لا يقبل التعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا كانت نهائية بتت في الأصل
Principe juridique
- يخضع قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لشرط أن يكون القرار المطعون فيه صادرا في الأصل ونهائيا وفق الضوابط الإجرائية المحيلة على أحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يعد قرار دائرة الإتهام المتعلق بنقض قرار ضم الإجراءات قرارا أصليا ونهائيا متى انحصر أثره في تنظيم سير التحقيق دون البت في ثبوت التهمة أو في إسنادها.
- يقتصر حق الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام على القرارات التي تضع حدا للتتبع وتفصل في التهمة من حيث قيامها وإسنادها، وهي القرارات الصادرة بالإحالة أو الحفظ باعتبارها قرارات نهائية.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 297 و177 176 و 175 و 172 من المجلة الجزائية-الفصلين 130 و 131 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصول من 112 إلى 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 وما بعده من نفس المجلة-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.