Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57414 بتاريخ 10/11/2017 : لا يقبل التعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا كانت نهائية بتت في الأصل

J P 57414/201710 novembre 2017

Principe juridique

  1. يخضع قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لشرط أن يكون القرار المطعون فيه صادرا في الأصل ونهائيا وفق الضوابط الإجرائية المحيلة على أحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا يعد قرار دائرة الإتهام المتعلق بنقض قرار ضم الإجراءات قرارا أصليا ونهائيا متى انحصر أثره في تنظيم سير التحقيق دون البت في ثبوت التهمة أو في إسنادها.
  3. يقتصر حق الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام على القرارات التي تضع حدا للتتبع وتفصل في التهمة من حيث قيامها وإسنادها، وهي القرارات الصادرة بالإحالة أو الحفظ باعتبارها قرارات نهائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.