Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63506 بتاريخ 10/11/2017 : وجوب بت جهة التحقيق في الرجوع في القيام على المسؤولية الخاصة كشرط لصحة قرار حفظ التهمة
Principe juridique
- يُعدّ الرجوع في القيام على المسؤولية الخاصة مسألة جوهرية يتوقف عليها مآل التتبع القائم على هذا النوع من القيام، بما يفرض على جهة التحقيق إبداء موقف قانوني صريح منه قبل ترتيب آثار نهائية على مسار الدعوى.
- يؤدي إغفال قاضي التحقيق أو دائرة الإتهام البت في مطلب الرجوع في الشكاية إلى خرق الأحكام المنظمة للرجوع في القيام على المسؤولية الخاصة وإلى هضم حقوق الدفاع بما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
- تتعيّن ممارسة دائرة الإتهام لرقابتها على قرارات ختم البحث رقابة فعلية تقتضي معالجة الدفوع الجوهرية المثارة لديها وعدم الاكتفاء بإيراد منطوق قرار ختم البحث دون بيان الموقف القانوني منها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.