Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47235 بتاريخ 09/11/2017 : لا يصح القضاء بعدم سماع الدعوى استنادا إلى بطلان الإجراءات إلا بعد التثبت من قيام موجب البطلان يقينا

J P 47235/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. إذا بنت المحكمة قضاءها في الأصل على وجود بطلان إجرائي، فإنها لا تجمع بين إعمال الإجراء الباطل للفصل في الموضوع والحكم بعدم سماع الدعوى، لأن مقتضى البطلان الإجرائي هو الاقتصار على جزائه الإجرائي دون المساس بأصل الدعوى خارج شروطه.
  2. لا يُقضى ببطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لمجرد غياب وثيقة بملف الدعوى، بل يتعين على المحكمة التثبت من تحقق الخلل الإجرائي يقينا عبر استجلاء ما يفيد احترام الدعوة لتوفير الرصيد طبق ما يقتضيه الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية.
  3. يتعين على المحكمة عند التمسك بالبطلان أن تناقش طبيعته ومدى اتصاله بما يمكن أن يلحق المتهم من ضرر، لأن رقابة صحة الإجراء لا تنفصل عن تقدير أثر المخالفة على حقوق الدفاع وسلامة التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.