Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47588 بتاريخ 09/11/2017 : عدم سماع الدعوى بسبب بطلان الإجراءات لا يستقيم دون بحث طبيعة البطلان وضرره
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى تأسيسا على بطلان الإجراءات متى كان مقتضى ما انتهت إليه لا يجاوز مجرد التصريح بالبطلان دون المساس بأصل الدعوى.
- يتعين على المحكمة عند التمسك ببطلان الإجراءات أن تبحث طبيعة البطلان ومدى اتصاله بما يمكن أن ينال من حق المتهم من ضرر، لأن البطلان لا يفترض ولا يرتب أثره دون قيام موجباته.
- إذا عللت المحكمة بطلان التتبع بغياب ما يفيد احترام الإجراء المنصوص عليه قانونا، وجب عليها التثبت من تحقق الخلل الإجرائي يقينا واستجماع عناصره قبل ترتيب جزاء البطلان، بما في ذلك استدعاء استكمال الوثائق اللازمة عند الاقتضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.