Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47078 بتاريخ 09/11/2017 : بطلان التتبع من أجل اصدار شيك بدون رصيد عند عدم مطابقة شهادة عدم التسوية للصك موضوع الدعوى

J P 47078/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. يشترط لصحة التتبع من أجل جريمة اصدار شيك بدون رصيد احترام إجراءات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية المتعلقة بتوجيه دعوة للساحب لتوفير الرصيد وتبليغ الاعلام وفق الصيغ القانونية.
  2. عدم إثبات غياب المعني بالأمر عند التبليغ لا يرتب بذاته بطلان الإجراء متى تم تسليم الاعلام للمعني بالأمر بنفسه أو ترك نظيرا بالمقر المصرح به لدى البنك طبق ما يقتضيه الفصل 410 ثالثا من م ت.
  3. إذا كانت شهادة عدم التسوية المحررة من قبل البنك غير متعلقة بالشيك موضوع التتبع أو لا تتعلق بالمتهم فإن اعتمادها يورث قضاء الحكم ضعفا في التعليل وخرقا للقانون بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.