Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47602 بتاريخ 09/11/2017 : الحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان إجراءات التتبع يقتضي قيام الضرر
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى تأسيسا على بطلان إجراءات التتبع دون مناقشة طبيعة البطلان وبيان مدى اتصاله بما يمكن أن يلحق المتهم من ضرر.
- إذا تأسس القضاء على إجراءات اعتبرتها المحكمة باطلة، تعيّن عليها الاقتصار على التصريح بالبطلان دون ترتيب أثر موضوعي يتمثل في عدم سماع الدعوى.
- عند التمسك بوجود خلل إجرائي متعلق بإجراءات البنك، يتعيّن على المحكمة استكمال عناصر الملف وطلب ما يفيد توجيه الدعوة لتوفير الرصيد قبل الجزم بالبطلان حفاظا على حقوق كافة الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.