Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47593 بتاريخ 09/11/2017 : لا يقضى بعدم سماع الدعوى الجزائية بسبب خلل بإجراءات تتبع جريمة الشيك دون تحقق الضرر للمشتكى به بعد استكمال ما يلزم من التثبت

J P 47593/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يستقيم قانونا البناء على بطلان إجراء لتقرير عدم سماع الدعوى، لأن الجزاءين مختلفان من حيث الموضوع والأثر ولا يجوز الخلط بينهما متى كان المأخذ منصبا على سلامة الإجراء دون قيام مانع من قيام الدعوى في ذاتها.
  2. البطلان الإجرائي لا ينتج أثره إلا إذا تبينت المحكمة طبيعة البطلان ومدى اتصاله بضرر لحق المعني به، بما يوجب تعليل القرار تعليلا يبين وجه الإخلال وأثره على حقوق الدفاع.
  3. على المحكمة عند التعرض لسلامة إجراءات تتبع جريمة الشيك أن تستكمل ما يلزم من التثبت من توفر الإجراء الموجب قانونا، وذلك بطلب ما يفيد حصوله قبل الجزم بوجود خلل إجرائي وتوقيع جزاء عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.