Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47164 بتاريخ 09/11/2017 : الحكم بعدم سماع الدعوى بسبب بطلان الإجراءات يقتضي بيان طبيعة البطلان وأثره على حقوق الدفاع

J P 47164/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى تأسيسا على بطلان الإجراءات إلا بعد تحديد طبيعة البطلان وبيان مدى اتصاله بحقوق الدفاع وما إذا كان قد ألحق ضررا بالمتهم.
  2. إذا انتهت المحكمة إلى وجود خلل إجرائي مرتبط بوثيقة جوهرية في ملف التتبع، تعيّن عليها التثبت من قيام ذلك الخلل يقينا عبر استكمال موجبات الملف وطلب ما يفيد توفر الإجراء القانوني قبل ترتيب جزاء البطلان.
  3. يعد الحكم خارقا للقانون إذا بنى نتيجته في الأصل على إجراءات اعتبرها باطلة ثم رتب عليها عدم سماع الدعوى، لأن ترتيب الجزاء يتطلب انسجاما منطقيا بين توصيف الإجراء وآثاره القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.