Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47200 بتاريخ 09/11/2017 : العقوبة السالبة للحرية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لازمة مع الخطية

J P 47200/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. يكون الحكم خارقا للقانون إذا اعتمد سندا قانونيا لا يحكم الواقعة أو لا يصلح أساسا لتسليط العقاب، بما يؤدي إلى نتيجة غير متوافقة مع النص الواجب التطبيق.
  2. إذا لم تتحقق التسوية وفق شروطها القانونية فإن أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد تبقى قائمة، ولا يجوز اتخاذ أحكام التسوية سندا لتسليط العقاب بدل النص المقرر للتجريم والعقاب.
  3. يفيد ربط العقوبة السالبة للحرية بالخطية المالية بحرف العطف في نص التجريم أن العقوبتين متلازمتان ولا يجوز الاقتصار على إحداهما عند الإدانة ما لم ينص المشرع صراحة على التخيير.
  4. لا يسوغ إعمال ظروف التخفيف دون بيان أسبابها، كما يمتنع تطبيقها متى ثبت العود الخاص الذي يستوجب التثبت منه بالاطلاع على بطاقة السوابق في الجرائم التي نص القانون على استثنائها من أحكام التخفيف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.