Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47199 بتاريخ 09/11/2017 : تسليط العقوبة السالبة للحرية مع الخطية عند إدانة مُصدر شيك دون رصيد
Principe juridique
- يتعين على المحكمة أن تعتمد السند القانوني المطابق لوصف الجريمة عند تسليط العقاب، وإسناد الإدانة إلى نص يتعلق بشروط التسوية يفضي إلى خرق القانون متى كانت أركان جريمة إصدار شيك دون رصيد قائمة ولم تتحقق التسوية وفق شروطها.
- يفهم من اقتران العقوبة السالبة للحرية بالخطية في نص التجريم بحرف العطف أن العقوبتين متلازمتان ولا يجوز الاقتصار على الخطية وحدها إلا في حدود السلطة التقديرية للعقاب البدني دون المساس بالعقوبة المالية الواجبة قانونا.
- إذا تم تمتيع المتهم بظروف التخفيف وجب على المحكمة بيان الأسباب التي حملتها على ذلك تعليلا صريحا، وإلا كان الحكم فاقدا للتعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 53 من م ج.
- لا يجوز تطبيق ظروف التخفيف على المحكوم عليه العائد في جرائم الشيكات متى كان النص يمنع ذلك، ويقتضي التثبت من قيام العود الخاص الاطلاع على بطاقة السوابق المتعلقة بجرائم الشيك.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 53 م ج-أحكام الفصل 412 رابعا من م ت-الفصل 412 رابعا من م ت-الفصل 412 من م ت-أحكام الفصل 411 م ت-اقتضى الفصل 411 من م ت-أحكام الفصل 14 من م ج-أحكام الفصل 53 فقرة 9 من م ج-الفصل 53 من م ج-الفصل 411 خامسا من م ت-الفصل 411 خامسا من المجلة المذكورة-القسم العاشر من الباب المتعلق بالشيك من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.