Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 47430 بتاريخ 09/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 47430/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه وفق الإجراءات المقررة قانونا مع بقاء الملف خاليا من مستندات التعقيب.
  2. تلتزم كتابة المحكمة عند تلقي عريضة الطعن بالتعقيب بإجراءات شكلية جوهرية تتمثل في تقييد العريضة وتسليم وصل بها ثم إعلام كتابة محكمة التعقيب وإحالة ملف القضية مرفقا بعريضة الطعن ونسخة الحكم أو القرار المطعون فيه مقابل وصل تسليم.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمعلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.