Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48598 بتاريخ 09/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإحجام عن استيفاء إجراءات الفصل 263 مكرر م ا ج بعد تسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت تسليم نسخة الحكم المطعون فيه للطاعن أو لنائبه الشخصي ثم أحجم عن القيام بالإجراءات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م ا ج داخل الأجل القانوني.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب التصريح برفضه شكلا باعتبار أن استكمال الإجراءات الشكلية المقررة لقبول التعقيب شرط لازم لمباشرة نظر المحكمة في موضوعه.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.