Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47634 بتاريخ 09/11/2017 : قيام الركن المعنوي لجريمة التفويت في مرهون مشروط بثبوت علم المتهم بالعقلة
Principe juridique
- يتطلب قيام الركن المعنوي لجريمة التفويت في مرهون ثبوت علم المتهم بالعقلة، ولا يكفي في ذلك مجرد افتراض العلم أو استخلاصه دون بيان عناصره المادية.
- لا يُشترط قانونا الإعلام بالعقلة لقيام الجريمة، غير أن المحكمة تبقى ملزمة بتعليل قضائها تعليلا يُبرز وجه ثبوت العلم بالعقلة حتى يكون الحكم محيطا بأركان الجريمة.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وموجبا للنقض إذا أدان من أجل التفويت في مرهون دون أن يبيّن الأساس الذي استند إليه في إثبات علم المتهم بالعقلة باعتباره عنصرا حاسما في التجريم.
Textes appliqués
- الفصل 278 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.