Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51039 بتاريخ 09/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون حلولها محل محكمة الأصل في ترجيح الأدلة
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وترجيحها بين الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب ما دام التعليل مؤسسا على معطيات موضوعية وما دام تنزيل النصوص القانونية على الوقائع قد جاء صحيحا ومستساغا.
- لا يتجه نقض الحكم بدعوى ضعف التعليل متى بينت محكمة الأصل أسباب استبعادها لوسيلة الإثبات لعدم اطمئنانها إليها أو لتعارضها بما يجعلها غير صالحة للتأسيس عليها في الإدانة.
- لا تكفي تصريحات المتضررين وحدها لتكوين دليل إدانة متى لم تتدعم بدلائل وحجج أخرى وكانت محل تذبذب أو تضارب بما ينال من قوتها الثبوتية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.