الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 47079 بتاريخ 09 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوبين بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدمين بتاريخ 01 أفريل 2016 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 796
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47079 بتاريخ 09/11/2017 : نقض الإدانة من أجل إصدار شيك بدون رصيد عند عدم تحقق المحكمة من سلامة إجراءات الإعلام المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا
Principe juridique
- تقوم سلامة التتبع من أجل إصدار شيك بدون رصيد على وجوب احترام إجراءات الإعلام المنصوص عليها قانونا على نحو يتيح للمحكمة مراقبة قانونيتها قبل ترتيب المسؤولية الجزائية.
- يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون متى لم تتثبت محكمة الموضوع من مدى سلامة الإجراءات المتعلقة بالإعلام بعدم خلاص الشيك في نطاق ما يوجبه النص القانوني المنطبق.
- يكون تبليغ الإعلام مطابقا لمقتضيات القانون متى قام عدل التنفيذ بتسليمه للمعني بالأمر بنفسه أو ترك له نظيرا بالمقر المصرح به لدى البنك دون أن يجعل غياب المعني بالأمر شرطا جوهريا لإتمام التبليغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.