Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47604 بتاريخ 09/11/2017 : لا يجوز الحكم بعدم سماع الدعوى تأسيسا على بطلان الإجراءات دون بحث طبيعة البطلان وأثره
Principe juridique
- الحكم بعدم سماع الدعوى لا يستقيم قانونا إذا بني على مجرد بطلان إجراءات التتبع دون بيان طبيعة البطلان وتمييز ما إذا كان يترتب عنه سقوط التتبع أو يقتصر أثره على إبطال الإجراء المعيب.
- لا يتقرر بطلان الإجراءات الجزائية إلا بعد التثبت من تحقق موجب البطلان يقينا ومن مدى اتصال الإخلال الإجرائي بحقوق الدفاع أو بمصلحة المتهم التي شرع الإجراء لحمايتها.
- عند التعليل ببطلان إجراء مرتبط بشروط التتبع المنصوص عليها قانونا، يتعين على المحكمة استكمال عناصر الملف وطلب ما يلزم من وثائق للتثبت من قيام الإجراء على وجهه قبل ترتيب الأثر القانوني للبطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.