Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47169 بتاريخ 09/11/2017 : تلازم العقوبة السجنية مع الخطية في جريمة إصدار شيك دون رصيد

J P 47169/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة عند تسليط العقاب أن تستند إلى السند القانوني المنطبق على الوقائع الثابتة، وأن يكون تعليلها مستوعبا للعناصر القانونية المؤدية إلى النتيجة، وإلا عُدّ حكمها خارقا للقانون لاعتماده نصا غير واجب التطبيق.
  2. إن مقتضيات الفصل 412 رابعا من م ت تقتصر على ضبط شروط التسوية وترتيب إيقاف المحاكمة عند تحققها، ولا تصلح أساسا لتحديد العقاب ما دامت التسوية غير مستكملة، إذ يبقى التجريم والعقاب خاضعين لأحكام الفصل 411 م ت.
  3. يفيد استعمال "الواو العاطفة" في الفصل 411 من م ت أن العقوبة السالبة للحرية والخطية المالية عقوبتان متلازمتان يتعين الجمع بينهما، ولا يجوز الاقتصار على الخطية وحدها متى كانت أركان الجريمة قائمة.
  4. إذا مُنح المتهم ظروف التخفيف تطبيقا للفصل 53 من م ج وجب بيان الأسباب التي حملت المحكمة على التخفيف، كما لا تُطبق أحكام الفصل 53 من م ج على العائد وفق الفصل 411 خامسا من م ت بما يقتضي التثبت من حالة العود بالاطلاع على بطاقة السوابق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.