Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47183 بتاريخ 09/11/2017 : تلازم العقوبة السالبة للحرية مع الخطية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد
Principe juridique
- تسبيب الأحكام وتعليلها شرط جوهري لصحتها، ويقتضي تناول السند القانوني الصحيح المستجيب لماديات الدعوى حتى تنتهي المحكمة إلى نتيجة سليمة واقعا وقانونا، وإلا كان الحكم خارقا للقانون لاعتماده أساسا قانونيا خاطئا أو قاصرا.
- لا يُعوَّل على أحكام الفصل 412 رابعا من م ت كأساس لتسليط العقاب، لأن هذا النص يضبط شروط التسوية ويرتب على تحققها إيقاف المحاكمة، فإذا لم تتم التسوية بقيت أركان الجريمة قائمة وتعيّن تطبيق النص المُجرِّم والمرتب للعقاب.
- يفيد الفصل 411 من م ت، من خلال صياغته، وجوب الجمع بين العقوبة السالبة للحرية والخطية المالية باعتبارهما عقوبتين متلازمتين، فلا يصح الاقتصار على الخطية دون السجن عند الإدانة.
- لا تُمنح ظروف التخفيف دون بيان أسبابها وفقا للفصل 53 من م ج، كما أن التثبت من العود الخاص في جرائم الشيكات شرط لازم قبل تطبيق التخفيف لأن العائد لا تنطبق عليه أحكام الفصل 53 من م ج بمقتضى الفصل 411 خامسا من م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.