Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47024 بتاريخ 09/11/2017 : إيقاف التتبع عند ثبوت التسوية على معنى الفصل 412 رابعا من م ت
Principe juridique
- إذا أدلى المتهم بما يفيد حصول التسوية طبق أحكام الفصل 412 رابعا من م ت قبل صدور حكم نهائي تعيّن على محكمة الموضوع ترتيب الأثر القانوني المتمثل في إيقاف التتبع أو المحاكمة.
- إشهاد المستفيد في الخلاص المعرّف بالإمضاء يتضمن إقرارا ببراءة ذمة الساحب من مبلغ الشيك ويفيد تنازله عن المطالبة بما يتجاوز منطوق الشيك بما في ذلك فوائض الدين، بما يعفي من تقديم ما يثبت خلاصها.
- تعليل الإدانة على أساس عدم الإدلاء بما يفيد خلاص فوائض الدين رغم وجود إشهاد بالخلاص صادر عن المستفيد يجعل الحكم قاصرا عن التسبيب وخارقا للقانون لابتنائه على استنتاج غير قائم على ما له أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.