Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56404 بتاريخ 19/11/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين
Principe juridique
- يُشترط لصحة الإدانة الجزائية أن تُبنى على عناصر إثبات تولّد الجزم واليقين، ولا تكفي القرائن التي يحيط بها الشك أو تقوم على التخمين لترتيب المسؤولية الجزائية.
- تقدير حجية الشهادة ومدى الاطمئنان إليها من حيث تراجع الشاهد أو عدم نسبته لعمل مادي إيجابي يدخل في نطاق تكوين قناعة محكمة الموضوع، ولا يُراقَب بالتعقيب متى كان التعليل سائغا.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها، لكون ذلك خارج رقابتها طبقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.