Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56404 بتاريخ 19/11/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين

J P 56404/201719 novembre 2017

Principe juridique

  1. يُشترط لصحة الإدانة الجزائية أن تُبنى على عناصر إثبات تولّد الجزم واليقين، ولا تكفي القرائن التي يحيط بها الشك أو تقوم على التخمين لترتيب المسؤولية الجزائية.
  2. تقدير حجية الشهادة ومدى الاطمئنان إليها من حيث تراجع الشاهد أو عدم نسبته لعمل مادي إيجابي يدخل في نطاق تكوين قناعة محكمة الموضوع، ولا يُراقَب بالتعقيب متى كان التعليل سائغا.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها، لكون ذلك خارج رقابتها طبقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.