Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47215 بتاريخ 09/11/2017 : الطعن بالتعقيب الموثق بإشهاد كاتب المحكمة يقوم مقام العريضة الكتابية عند ثبوت التعبير الصريح عن الرغبة في التعقيب

J P 47215/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. استيفاء شكل الطعن بالتعقيب يتحقق متى ثبت توثيق إرادة الطاعن في التعقيب بوثيقة ثابتة التاريخ صادرة عن كتابة المحكمة تتضمن إشهادا بتلقي المطلب وتقييده بالدفتر الخاص، بما يغني عن التمسك بغياب العريضة الكتابية كسبب لعدم القبول.
  2. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاصها مبنيا على أبحاث وقرائن من شأنها أن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. الإدانة الجزائية تقتضي قيام دليل يربط بين الفعل المنسوب والمتهم، ولا يكفي مجرد ثبوت إنجاز عمل مشروع أو عام لاعتبار ذلك إضرارا بملك الغير ما لم يقم دليل مباشر على نسبة فعل الإضرار إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.