Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 46480 بتاريخ 09/11/2017 : قيام جريمة بيع ما لا حق لمرتكبه في التصرف فيه بثبوت علم البائع بخروج المبيع من ذمته
Principe juridique
- للمحكمة المتعهدة بالوقائع أن تعيد تكييفها وتضفي عليها الوصف القانوني الصحيح ولو خالف ذلك نص الإحالة، متى كان هذا التكييف لا يخرق الإجراءات الأساسية ولا يمس من مصلحة المتهم الشرعية.
- تقوم جريمة بيع ما لا حق لمرتكبه في التصرف فيه متى ثبت التصرف في عقار لا يملكه المتصرف ولا يملك حق التصرف فيه، وتتحقق القصدية الجنائية بقيام العلم المسبق لدى الفاعل بانتفاء سلطة التصرف في جانبِه وقت إبرام التصرف.
- عدم إدراج أمر الانتزاع بالرسم العقاري لا يصلح بذاته لنفي العلم بخروج المبيع من الذمة ولا لتبرير التصرف فيه، طالما استخلصت محكمة الموضوع من وثائق الملف ما يفيد تحقق العلم المسبق لدى المتهم بانتقال الملكية بفعل الانتزاع.
- الدفع بقواعد الترسيم والإثبات المدنية لتفنيد الإدانة بجريمة شبه التحيل يكون في غير طريقه متى كان موضوع التجريم يقوم على العلم المسبق بخروج المال من الذمة لا على عناصر التغرير القابلة للتدارك بدعاوى مدنية.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 292 من م ج-الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصل 292 اولا من المجلة الجزائية-خرق احكام الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 422 من م ا ع-الفصل 423 من م ا ع-الفصل 273 من م ا ع-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 292 من المجلة الجزائية-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 90500 بتاريخ 2015/5/28 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.