Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59854 بتاريخ 09/11/2017 : نقض قرار دائرة الاتهام عند إغفال فحص دفوع جوهرية متصلة بأعمال الاختبار
Principe juridique
- تعليل القرار القضائي يقتضي تضمين أسبابه الواقعية والقانونية على وجه يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة التطبيق وسلامة الاستدلال، ويكون القرار معرضا للنقض متى جاء التعليل غير كاف أو غير منسجم مع عناصر الملف.
- سلطة دائرة الاتهام في تقييم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية مشروطة بقيام تعليل سليم دون تحريف أو تغيير وببحث جميع عناصر القضية ومناقشة الدفوع الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.
- بوصفها درجة تحقيق من درجة عليا، يتعين على دائرة الاتهام التثبت من مدى التزام الخبير بنص المأمورية والرد على المطاعن الجدية الموجهة لأعمال الاختبار، ولها تدارك ما تراه نقصا بإقرار إجراءات تحقيق أو اختبارات تكميلية عند الاقتضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.