Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49163/2016 بتاريخ 08/11/2017 : رفض التعقيب متى كان تعليل البراءة مستساغا ومستندا إلى استقراء الأدلة

J P 49163/20178 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا جاء مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرّض للدفوعات الجوهرية والردّ عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
  2. اختصاص محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يظل مقيدا بوجاهة التعليل وسلامته وعدم مجافاته لأوراق الملف، ويخضع لذلك لرقابة محكمة التعقيب في حدود التثبت من قيام الأسباب القانونية الكافية.
  3. واجب التعليل يقتضي استقراء مجموع الأدلة والحجج والقرائن المؤدية إلى ثبوت الإدانة أو نفيها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر، ولا يكفي الاقتصار على عرض دليل واحد دون موازنة من شأنها تبرير النتيجة قضائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.