Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55390 بتاريخ 07/11/2017 : انحصار حق القائمة بالحق الشخصي في التعقيب ضمن الحقوق المدنية دون الفرع الجزائي

J P 55390/20177 novembre 2017

Principe juridique

  1. حقّ القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية النهائية مقصور على الأشخاص الذين حدّدهم الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يقبل الطعن إذا رُفع من غير ذي صفة قانونية.
  2. القائمة بالحق الشخصي لا تملك وفق الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية إلا تعقيب ما يتصل بحقوقها المدنية، أي ما يتعلّق بدعواها المدنية في التعويض عن الأضرار الناجمة مباشرة عن الجريمة طبق الفصل 7 من م إ ج، دون أن يمتدّ طعنها إلى الفرع الجزائي.
  3. إذا انصبّ طعن القائمة بالحق الشخصي على مناقشة الدعوى العامة دون إثارة مطاعن متصلة بالدعوى المدنية شكلا أو موضوعا، كان الطعن خارج نطاق الصفة المخوّلة لها قانونا ويتعيّن رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.