Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54221 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون مناقشة القناعة الوجدانية لقاضي الأصل
Principe juridique
- القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى كان التعليل قائما ومؤسسا على ما يطمئن إليه وجدان القاضي.
- لا يُقبل سببا للتعقيب ما كان مردّه الطعن في وزن محكمة الموضوع للأدلة أو مجادلتها في استخلاصها للقرائن، لأن ذلك يُعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة التعقيب التي تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- متى استندت محكمة الموضوع إلى قرائن متساندة مستمدة من أوراق القضية وعللت بها إدانتها تعليلا مستساغا منطقا وقانونا، تعين ردّ مطاعن خرق القانون وضعف التعليل لعدم الوجاهة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.