Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31169 بتاريخ 06/11/2017 : رفض مطلب حلّ المفاوضة دون تعليل مستساغ عند تقديم ما يبرره يعدّ خرقا لحقوق الدفاع

J P 31169/20176 novembre 2017

Principe juridique

  1. احترام حقوق الدفاع مبدأ أساسي في الإجراءات الجزائية تتوقف عليه سلامة المحاكمة العادلة ويترتب على الإخلال به بطلان ما بني عليه من قضاء.
  2. رفض المحكمة الاستجابة لطلب حلّ المفاوضة دون تعليل مستساغ عند تقديم ما يبرر الطلب يعدّ خرقا لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار المطعون فيه.
  3. القاعدة الإجرائية المتعلقة بحقوق الدفاع من القواعد الأساسية التي يعتبرها فقه القضاء من النظام العام ويستوجب المساس بها تدخل محكمة التعقيب بالنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.