Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31169 بتاريخ 06/11/2017 : رفض مطلب حلّ المفاوضة دون تعليل مستساغ عند تقديم ما يبرره يعدّ خرقا لحقوق الدفاع
Principe juridique
- احترام حقوق الدفاع مبدأ أساسي في الإجراءات الجزائية تتوقف عليه سلامة المحاكمة العادلة ويترتب على الإخلال به بطلان ما بني عليه من قضاء.
- رفض المحكمة الاستجابة لطلب حلّ المفاوضة دون تعليل مستساغ عند تقديم ما يبرر الطلب يعدّ خرقا لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار المطعون فيه.
- القاعدة الإجرائية المتعلقة بحقوق الدفاع من القواعد الأساسية التي يعتبرها فقه القضاء من النظام العام ويستوجب المساس بها تدخل محكمة التعقيب بالنقض.
Textes appliqués
- 411 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.