Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52261 بتاريخ 07/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي إذا لم يثبت الطاعن قيام القوة القاهرة المانعة من احترام الأجل القانوني
Principe juridique
- يرفض مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقدم داخل الأجل المحدد قانونا، ولا يرفع هذا الجزاء إلا إذا أثبت الطاعن قيام القوة القاهرة التي حالت دون احترام الأجل.
- التمسك بوجود قوة قاهرة لإعفاء الطاعن من موجب احترام أجل التعقيب لا يكفي بمجرد الادعاء، بل يقتضي تقديم ما يثبت تحققها باعتبارها استثناء يقدره القاضي المختص بالبت في قبول الطعن شكلا.
- تقاعس الطاعن عن إتمام موجبات طعنه بما يعزز استظهار القوة القاهرة، يترتب عنه اعتبار الطعن مرفوعا خارج الآجال القانونية والحكم بعدم قبوله شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 262 من م إ ج-الفصل 175 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.