Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49429 بتاريخ 07/11/2017 : تدليس شيك يتحقق بتغيير الحقيقة عبر تتميم بياناته الجوهرية

J P 49429/20177 novembre 2017

Principe juridique

  1. تخضع تقديرات محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب متى تعلق الأمر بسلامة الاستدلال وحسن تطبيق القانون وكفاية التعليل، باعتبار أن استقلال محكمة الموضوع لا يحول دون مراقبة مدى احترام موجبات التعليل القانونية.
  2. لا ينحصر الركن المادي لتدليس الشيك في تزوير الإمضاء، بل يتحقق بكل فعل مادي من شأنه تغيير الحقيقة في الشيك وإحداث التزام على ذمة الغير، ومن ذلك إضافة البيانات الجوهرية المتعلقة بالمبلغ ولو كانت مجرد تتميم للشيك.
  3. يتحقق الركن المعنوي لتدليس الشيك بتوفر نية الإضرار بصاحب الشيك، ويستخلص هذا القصد من ظروف الفعل ومظاهره الدالة على تعمد إحداث التزام على ذمة الغير خلافا للحقيقة.
  4. يعد الحكم قاصر التسبيب إذا استبعد قيام جريمة تدليس الشيك لمجرد عدم ثبوت تزوير الإمضاء رغم ثبوت قيام المتهم بتدوين مبلغ الشيك بما لا يتحقق معه استكمال بياناته الجوهرية اللازمة لصرفه.

Textes appliqués

  • الفصل 258 و 260 و 261 م ج-الفصل 411 م ت-الفصل 32 و 258 و 264 م ج-الفصل 411 مكرر م ت-الفصلين 258 و 264-الفصل 55 م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.