Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47759 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قاضي الأصل في تقدير الحجج ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تنحصر في المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي بُنيت عليها القناعة القضائية ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- الطعن الذي يتجه إلى مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في ترجيحها بين أدلة الإثبات أو في وزنها للحجج يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
- متى استعرضت محكمة الأصل مضمون الشهادات وبيّنت أسباب عدم اعتمادها لضعف حجيتها من جهة منطقها أو تضاربها أو التراجع عنها، فإن ذلك يدخل في سلطتها التقديرية ولا يتأثر بإثارة مسألة القدح القانوني في الشهادة ما دام هذا القدح ليس هو العنصر الحاسم الذي تأسس عليه الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.