Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4323 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 4323/20176 novembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه.
  2. يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية وفق ما يوجبه النص الإجرائي.
  3. يترتب عن ثبوت عدم تقديم المستندات التي اشترطها الفصل 263 مكرر م ا ج داخل الأجل القانوني الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.