Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4323 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه.
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية وفق ما يوجبه النص الإجرائي.
- يترتب عن ثبوت عدم تقديم المستندات التي اشترطها الفصل 263 مكرر م ا ج داخل الأجل القانوني الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 263-الفصل 263 مكرر م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.