Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45872 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين عند عدم إعلام صندوق الضمان في أجل 21 يوما

J P 45872/20176 novembre 2017

Principe juridique

  1. إعمال أحكام الفصل 120 م ت يقتضي أن المؤمن الذي يتمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان يتعين عليه، تحت طائلة سقوط الحق، إعلام صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور في أجل 21 يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث وطلب تدخله.
  2. وضوح عبارة الفصل 120 م ت يقتضي شمولها لحالة التمسك بعدم التأمين مثلما تشمل حالات الاستثناء من الضمان، بما يمنع تأويلها على نحو يخرج عدم التأمين من نطاق الإجراء الزمني المقرر لإعلام صندوق الضمان.
  3. الجدل المتعلق بصحة تطبيق المحكمة لأحكام الفصل 120 م ت وتكييفها لأثر عدم احترام أجل الإعلام يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب بوصفه نزاعا قانونيا خالصا يتعلق بحسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.