Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47376 بتاريخ 06/11/2017 : الامتناع عن إجراء التحليل البيولوجي لا ينهض بذاته قرينة قانونية على استهلاك مادة مخدرة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الضمانات الجوهرية لسلامتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- الامتناع عن إجراء التحليل البيولوجي لإثبات استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" لا يُنشئ قرينة قانونية على ثبوت الاستهلاك ما لم ينص المشرّع صراحة على ذلك.
- الأصل في الإنسان البراءة بوصفها قرينة فعلية لا تزول إلا بنص قانوني أو بقرينة قانونية أقوى منها، فلا يجوز ترتيب الإدانة لمجرد الاستنتاج من سلوك لا يرتّب له القانون أثرا إثباتيا محددا.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
- الفصل 168 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.