Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47378 بتاريخ 06/11/2017 : الامتناع عن إجراء التحليل البيولوجي لا ينهض قرينة قانونية على ثبوت استهلاك مادة مخدرة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويقتضي أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
- الامتناع عن إجراء التحليل البيولوجي لإثبات استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" لا يعد بذاته قرينة قانونية على ثبوت الاستهلاك ما لم يقرر المشرع صراحة خلاف ذلك.
- قرينة البراءة هي الأصل ولا تُدحض إلا بدليل يقرره القانون أو بقرينة قانونية أقوى منها، بما يجعل الاكتفاء بمجرد الامتناع عن التحليل غير كاف لإثبات الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
- الفصل 258 م إج autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.