Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50069 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد قانونا سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء شرط جوهري لمباشرته.
- يستوجب القانون أن تتضمن مذكرة أسباب الطعن بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه باعتبارها وسيلة تحديد نطاق رقابة محكمة التعقيب، ويؤدي التخلف عن تقديمها في الأجل إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- لا تستفيد المذكرات المتعلقة بأسباب الطعن من الاستثناء المقرر لفائدة النيابة العمومية، فيبقى محامي الطاعن ملزما باحترام إجراءات الإيداع وآجاله تحت طائلة السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.